الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الأرض باقية على ملكيتها للورثة إلى أن يتم قسمتها بالفعل، وهذا لم يحدث إلى الآن، فقد ذكر السائل الكريم أنهم كانوا يختلفون كلما أرادوا توزيع التركة مما عطل القسمة إلى الآن، وعلى هذا فالواجب على السائل أن يقدر قيمة الأرض المذكورة بسعرها السائدة يوم القسمة لا يوم وفاة مورثهم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 113202، 97431، 114209.
والله أعلم.