عنوان الفتوى: أعط سائر أولادك مثل ما أعطيت الآخرين

2010-06-09 00:00:00
أنا أب لخمسة أبناء ثلاثة ذكور وبنتان وعمري 70 عاما. أملك شقة أسكن بها أنا وزوجتي وولدي الأصغر وابنتي الصغرى (تساوي مبلغا كبيرا) * أفكر أن أكتب تنازلا عن الشقة للابن الأصغر والبنتين معاً دون الولدين حيث إن: - الابنة الكبرى-32سنه-متزوجة-جامعية-وقمت بجهازها عند زواجها. - الابن الثاني -31سنه-متزوج-جامعى-وقمت بمساعدته بمبلغ عشرة آلاف جنية عند زواجه. - الابن الثالث-29سنة-متزوج-جامعى-وقمت بمساعدته عند زواجة بمبلغ يساوى نصف الشقة التي يقيم بها حوالي عشر آلاف جنية - الابنه الرابعة-22سنة-غير متزوجة-جامعية-تسكن معي. - الابن الخامس-18سنة-غير متزوج-مؤهل متوسط-يسكن معي. *أفكر في هذا حيث أخاف على الولد الأصغر من بعدى حيث إن لديه مؤهلا متوسطا وهو صغير وأخاف على البنات من بعدى من غدر أزواجهن بهن. آسف على الإطالة لكني محتار في هذا الأمر الرجاء إفادتي برأيكم في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يفكر فيه السائل الكريم إنما هو وصية في حقيقة الأمر لابنه الصغير وابنتيه، وليس هبة ولا عطية، لأن الظاهر أن ذلك لن يترتب عليه تملكهم في الحال، وإنما سيكون ذلك معلقا بالموت، فإذا كان كذلك، فلا يصح هذا التصرف ولا ينفذ إلا برضا الورثة، لأن الوصية لا تجوز لوارث.

وأما إن كان ينوي تمليكهم هذه الشقة في الحال بحيث يصح لهم أن يتصرفوا فيها تصرف الملاك دون تعليق بالموت، فهي هبة، والهبة للأولاد يجب فيها التسوية بينهم، ولا يجوز تفضيل بعضهم إلا لمعنى يقتضي ذلك كفقر أو حاجة أو كثرة عيال أو مرض، ونحو ذلك.

 قال ابن قدامة في المغني: إن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ.

ولا يخفى أن تمليكهم الشقة المذكورة لن يحقق العدل بينهم، إلا إن كانت قيمتها تعادل قيمة ما ساعد به السائل أولاده المتزوجين. وهذا أمر مستبعد، فالغالب أن قيمة الشقة ستكون أكبر من ذلك بكثير، حيث ذكر السائل أنها تساوي مبلغا كبيرا.

وأما مسألة الخوف على البنات، فإن لهم في نصيبهم الشرعي من التركة ما يفي بحقهم، فقد أعطى الله كل ذي حق حقه. وأما مسألة الابن الأصغر والبنت غير المتزوجة فيمكن أن يخصهم السائل بهبة تعادل قيمة ما ساعد به بقية أولاده، تحقيقا للعدل بينهم.

وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 130268، 121206، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

عنوان الفتوى مشاهدات
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها 488
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم 494
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ 512
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء 569
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره 563
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 528
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها 2944
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء 480
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت