الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى أنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعلى ذلك فقد بانت منك زوجتك بطلاقك لها ثلاثا بينونة كبرى، وفي هذه الحال لا يصح الظهار منها عند جمهور الفقهاء لأنها صارت أجنبية منك فهو لغو لا يلزمك به شيء.
قال الكاساني: فَلَا يَصِحُّ الظِّهَارُ من الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا. بدائع الصنائع.
والله أعلم.