عنوان الفتوى: ضوابط تدريس المرأة للرجال

2010-07-13 00:00:00
ما حكم الطالب الجامعي الذي قام بمشروع نهاية الدراسة وقد أشرفت عليه أستاذة ـ امرأة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق لنا بيان أن المرأة الشابة التي تخشى منها الفتنة لا يجوز لها أن تدرس الرجال، إلا إذا كان بينها وبينهم ساتر، ولم يوجد من الرجال من يقوم بذلك، فراجع الفتوى رقم: 22220.

وأما إذا أمنت الفتنة وانضبط الأمر بالضوابط الشرعية ـ كحجاب المرأة وعدم الخلوة وعدم الخضوع بالقول ـ فلا حرج في ذلك ـ إن شاء الله ـ وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 113847، 67685، 78954.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت