الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمفتى به عندنا هو أن المتنجس بنجاسة الكلب يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب، سواء كانت ثيابا أو يدا أو غيرها، وأنه يجزئ عن التراب الصابون. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بغسل نجاسة الكلب سبعا خاص بالإناء الذي يلغ فيه الكلب ولأمر تعبدي فلا يقاس عليه غيره. وانظر الفتوى رقم: 15786والفتوى رقم: 68014، والفتوى رقم: 51439، والفتوى رقم: 99270، وهذه الأخيرة فيها بيان حكم صلاة من لم يغسل نجاسة الكلب بسبع مرات إحداهن بالتراب.
والله أعلم.