الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الحكم عام في غسل كل ما أصابه لعاب الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب، وراجع الفتوى رقم: 95633.
وقد ذهب فقهاء المالكية إلى طهارة لعاب الكلب، وأن غسل إناء الماء من ولوغه لمجرد التعبد، وأنه خاص بأواني الماء، فالمسألة محل خلاف، وما كنت تظنه قد قال به بعض أهل العلم.
وعليه؛ فلا يلزمك إعادة شيء من الصلوات الماضية، وعليك مراعاة هذا الحكم في المستقبل بناء على ما ذكرنا من أن الراجح هو العموم.
والله أعلم.