الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للمدير منح العمال إجازة، إلا أن يكون مخولا بذلك مأذونا له فيه، وإلا كان متعديا لا اعتبار لإذنه وما يمنحه من إجازة، فالحكم هنا ينبني على مدى الصلاحيات الموكلة إلى المدير من الجهة المسؤولة عنه، فإن كان له الحق في منح إجازة براتب ـ حسب المصلحة التي يراها ـ فلا حرج عليك في قبول الإجازة ويكون الراتب الممنوح حينئذ هبة، وإلا فلا يجوز لك قبول الإجازة ولو أخذتها فليس لك أخذ الراتب، لعدم استحقاقك إياه، بل يجب رده إلى الجهة المسؤولة عنه إن أمكن ذلك، وإلا صرف في مصالح المسلمين، ودفع إلى الفقراء والمساكين، وللمزيد انظري الفتويين رقم: 79982، ورقم: 107291.
والله أعلم.