عنوان الفتوى: حكم المال المستفاد من تأجير عقار لشركة تأمين

2010-07-27 00:00:00
قمت بكراء عقار لي منذ سبع سنين لشركة تأمين تجاري، فهل أنا آثم؟ وفي حال جوابكم بنعم، فماذا أفعل؟ علماً بأنني أستعد للحج.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التأجير للشركات التي يقوم نظامها على الربا والغرر والقمار ونحوه، ومن ذلك شركات التأمين التجاري، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

{ المائدة: 2 }.

وعليه، فإنه يلزمك فسخ العقد مع تلك الشركة إن كان العقد حصل على إجارة العقار لشركة تأمين تجاري تقليدي.

وأما ما كنت حصلت عليه من أجرة السنوات الماضية: فقد بينا حكمه وكيفية التصرف فيه وحكم الحج بالمال الحرام في الفتويين رقم: 49415، ورقم: 122778.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39135.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت