الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحقوق لا تسقط بالتقادم، كما بينا في الفتوى رقم: 114957.
وعليه، فإذا لم يكن أبوكم وإخوته قد أخذوا حقهم في تركه أبيهم، ولم يثبت أنهم تنازلوا عنه، فإنه تجوز لكم المطالبة بحصة أبيكم من تركة أبيه ـ جدكم ـ وكذا ورثة أعمامكم الذين ماتوا لهم الحق في المطالبة بنصيب مورثيهم من تركة أبيهم، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط بالتقادم، ولم يفرق جمهور الفقهاء في سماع الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم. هـ.
وانظر الفتوى رقم: 126590، بعنوان: الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم.
لكن الذي يستطيع البت في هذا الأمر والاستماع إلى الدعاوى والبينات وغير ذلك من الإجراءات القضائية، إنما هو المحاكم الشرعية.