عنوان الفتوى: الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم

2010-08-02 00:00:00
توفي جدي ـ رحمه الله ـ قبل عشرين سنة، وعندها كل أعمامي لم يكونوا يصلون، ولم يقسم الميراث، ومرت السنون وتاب بعضهم، وتوفي بعضهم وهو من أهل الصلاة ـ ومنهم أبي ـ رحمة الله عليهم، فهل نستطيع أن نطالب أعمامي الذين بقوا في بيت جدي بالميراث، خاصة البيت والأراضي؟ علما بأن أبي وإخوانه الذين ماتوا ـ وهم أشقاء له ـ لم يسامحوا أحدا، والذين بقوا ـ إخوة غير أشقاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالحقوق لا تسقط بالتقادم، كما بينا في الفتوى رقم: 114957.

وعليه، فإذا لم يكن أبوكم وإخوته قد أخذوا حقهم في تركه أبيهم، ولم يثبت أنهم تنازلوا عنه، فإنه تجوز لكم المطالبة بحصة أبيكم من تركة أبيه ـ جدكم ـ وكذا ورثة أعمامكم الذين ماتوا لهم الحق في المطالبة بنصيب مورثيهم من تركة أبيهم، جاء في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط بالتقادم، ولم يفرق جمهور الفقهاء في سماع الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم. هـ.

وانظر الفتوى رقم: 126590، بعنوان: الحقوق الشرعية لا تسقط بالتقادم.

لكن الذي يستطيع البت في هذا الأمر والاستماع إلى الدعاوى والبينات وغير ذلك من الإجراءات القضائية، إنما هو المحاكم الشرعية.

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت