الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التفضيل بين الأبناء في العطية دون مسوغ شرعي، ومن هذه المسوغات أن يعوض الوالد أبناءه الذكور عما بذلوه في زواج أخواتهم، وأن يكون ذلك في مقابل ما أنفقه الوالد نفسه في زواج بناته.
وعلى ذلك فلا حرج أن يخص الوالد في مسألتنا ابنيه بقطعة من الأرض، بشرط أن تعادل قيمتها القدر المطلوب لتحقيق العدل، ولا تزيد على ذلك، حتى ولو بموافقة البنات، فإن هذه الموافقة مشوبة بسيف الحياء، ولكن إن حصل بعد ذلك ميراث وأرادت الأخوات التنازل عن شيء من حقوقهن لصالح أخويهن، فلا حرج في ذلك. وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 133694، 130146،133268.
والله أعلم.