الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما ذهبنا إليه في الفتوى السابقة رقم: 136742، من تحريم تلك المعاملة هو ما ذكرت في السؤال من وضع فائدة على القرض، وليست أجرة معلومة محددة تؤخذ عند الاقتراض وفرق بين الأمرين . وكونك قد تسترد تلك النسبة من الأرباح لايؤثر في الحكم. وانظر الفتويين رقم: 41044،61666.
وأما ما بنى عليه المفتي المذكور قوله بحل تلك المعاملة فلا نعلمه، وليس من اختصاص الموقع مناقشة فتاوى المفتين والرد عليهم، لكنه ربما فهم من سؤالك ما لم نفهم.
والله أعلم.