عنوان الفتوى: فرق بين أخذ فائدة على القرض وبين أخذ أجرة معلومة عند الاقتراض

2010-08-18 00:00:00
قد سبق وأفتيتموني بمسألة القرض الذي له تفاصيل خاصة ورقم الفتوى هو 2267788 وأرجو منكم مراجعتها لتذكر المسألة. أما الجديد أن مفتي الديار المقدسة في القدس أفتى بجوازها وأن المسألة لا ربا فيها ، وقد وقع بيده على أنها حلال ، وأنتم قلتم باعتبارها ربا ما دامت الجمعية تأخذ نسبة على القرض وليس أجرا معلوما ، ولكن قد يقول قائل بدلا من أخذ هذا المعلوم بشكل مباشر يفرضوه كنسبة على القرض فبدلا من تضخم المعلوم بتضخم القرض تكون النسبة هي الحل، كما أن هذه الجمعية ليست لمالك يربح ويرابي إنما هي جمعية نسائية مكبرة يقرض بعضهن بعضا من اشتراكتهن ويفرضن هذه النسبة لكي يبقى هناك مال لمن تريد الاقتراض، والدليل أنه لا يجوز لأي كان أن يأخذ قرضا من هذه الجمعية فهي للمشتركين والمساهمين فقط . ولا ننسى أنه وفي آخر السنة تقسم الأرباح على المشتركين وربما رد مالي من الزيادة بأكثر مما وضعت وربما أقل. أرجو مراجعة مفتي الديار لوضعكم بالصورة ووالله إني أوشك أن أقع بالحرام لتعدد الفتاوى فهل من رد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذهبنا إليه في الفتوى السابقة رقم: 136742، من تحريم تلك المعاملة هو ما ذكرت في السؤال من وضع فائدة على القرض، وليست أجرة معلومة محددة تؤخذ عند الاقتراض وفرق بين الأمرين . وكونك قد تسترد تلك النسبة من الأرباح لايؤثر في الحكم. وانظر الفتويين رقم: 41044،61666.

وأما ما بنى عليه المفتي المذكور قوله بحل تلك المعاملة  فلا نعلمه، وليس من اختصاص الموقع مناقشة فتاوى المفتين والرد عليهم، لكنه ربما فهم من سؤالك ما لم نفهم.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت