الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحجك صحيح ـ إن شاء الله تعالى ـ ولم يكن يلزمك أن تعيد الطواف، فإن طوافك الأول وقع صحيحاً، لأن الشك في انتقاض الوضوء لا يوجب إعادته ما لم يحصل اليقين بانتقاضه، فقد شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. متفق عليه.
وانظر الفتوى رقم: 70053.
أما وقد أعدت هذا الطواف، فإن الطواف الثاني وقع نفلاً تؤجر عليه ـ إن شاء الله ـ ولم يكن يلزمك إعادة شوط آخر حين شككت في عدد الأشواط، لأن هذا الشك كان بعد فراغك من الطواف، والشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يؤثر في صحتها، وانظر الفتوى رقم: 120064.
والله أعلم.