الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الانحراف المذكور يسيراً بحيث يصدق عليكم معه أنكم مستقبلون لجهة الكعبة فصلاتكم صحيحة ولا تلزمكم إعادتها، والجهة كما وردت في الحديث ما بين المشرق والمغرب بالنسبة للمدينة النبوية وما وافقها من البلاد، وقد تكون ما بين الشمال والجنوب في بلاد أخرى وهكذا، وبهذا يعرف أنه إن كان الانحراف هو ما ذكر في السؤال فإنه لا يخرج صاحبه عن استقبال الجهة.
وأما إن كان الإنحراف كثيراً تخرجون به عن استقبال جهة الكعبة: فالواجب إعادة كل الصلوات المفروضة التي صليتموها والحال هذه، وانظر لذلك الفتوى رقم: 138747، لبيان أن الواجب استقبال جهة الكعبة، والفتوى رقم: 98159، في حكم من صلى إلى غير القبلة في الحضر، وإذا عجزتم عن معرفة ما لزمكم من الصلوات بيقين، فالواجب التحري وذلك بقضاء ما يحصل به اليقين أو غلبة الظن ببراءة الذمة.
والله أعلم.