الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أولا المبادرة بالتوبة إلى الله مما وقعت فيه من الفاحشة، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له، مع الستر على نفسك والإكثار من الأعمال الصالحة والحسنات الماحية، وراجعي الفتوى رقم: 132007.
واحذري أن يسول لك الشيطان قتل هذا الطفل بغير حق، فتلك جريمة أعظم وكبيرة من أكبر الكبائر، ففي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
واعلمي أن هذا الولد لا ينسب للزاني ولا علاقة له به، وإنما ينسب لزوجك؛ إلا أن ينفيه باللعان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
وانظري الفتوى رقم: 30488.
وأما زواجك من هذا الرجل الذي وقعت معه في الفاحشة، فإن كان قد تاب وظهرت عليه علامات الاستقامة فلا مانع من الزواج منه، وأما إذا لم يكن قد تاب فلا يجوز لك الزواج منه، وانظري الفتوى رقم: 44344. وأما زوجك السابق فإن كان قد تغير وأصلح من حاله وصار مرضي الدين والخلق فلا مانع من الزواج منه، وأما إذا كان على حاله السابق فلا ننصحك بالزواج منه.
والله أعلم.