الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد
فإن كنت دفعت إليه المبلغ على أن يتاجر فيه واشترطت عليه ضمانه مع ربح معين هو تلك الألف والمائة فذلك ربا، وليس استثماراً مشروعاً، والربح الحاصل لصاحب المال الذي هو أنت، ولأخيك أجرة مثله فقط، وراجع في هذا الفتوى رقم: 72779.
وإن كنت أقرضته ليرده بزيادة فربا أيضاً، وحينئذ يجب رد الألف والمائة إليه، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ. {البقرة:279}.
والله أعلم.