الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لك وأن يتوب عليك، من فضل الله عليك أن ألهمك رشدك فندمت على معصيتك، وأما عن قطعك يدك بنفسك فلا يشرع لك ذلك، بال الواجب عليك هو ما ذكرته من ضرورة إرجاع المال المسروق لأصحابه، مع تحقيق التوبة لله تعالى، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 122402، 55277، 69924.
وأما بقية السؤال فجوابه أنه يلزمك رد المبلغ المسروق كله، لأن الشركاء في السرقة يعتبرون حملاء بعضهم عن بعض، ولك بعد ذلك أن ترجع على شريكك في السرقة بما دفعت عنه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74572، والفتوى رقم: 79220.
والله أعلم.