عنوان الفتوى: هل من حق العامل أن يلزم صاحب العمل بالزيادة التي وعده بها

2010-10-04 00:00:00
تقدمت للعمل بإحدى الشركات، وتم الاتفاق بيني وبين صاحب العمل، وبناء على وعده وثقتي فيه أتممت التعاقد الذي فيه: أولا: الوعد من طرف صاحب العمل بزيادة الراتب بعد أول شهر. إقراره لي بالزيادة على مجهودي وإخلاصي حيث قال من هذا الشهر راتبك كذا مضاف آلية الزيادة، فما كان منه إلا أن أعطاني بعد شهرين زيادة ألفا رغم أنه وعد بزيادة ألفين وتأخر شهرين في دفع الزيادة.ثانيا: وعدني أنه بعد 6 أشهر سيعطيني المرتب الذي أتوقعه بل وأكثر من ذلك، وفرضا أنني توقعت زيادة معينة. فهل يحق لي شرعا أن أطلبه أمام القضاء بالزيادات التي وعدني بها ولم يدفعها لي؟ بالإضافة إلى الزيادة التي أتوقعها بعد 6 أشهر؟ وهل يحكم الزيادة التي أتوقعها أن تكون بمثل عملي في مكان آخر أم مطلق الحق في تقديرها؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالعقد هو شريعة المتعاقدين، ولا يلزم صاحبك غير ما اتفقتما عليه في العقد أو لاحقا كالزيادة التي ذكر لك أنها قررت وقال لك: من هذا الشهر راتبك كذا مضاف إليه الزيادة . فتلك الزيادة لازمة له لحصول التراضي عليها من قبلكما، ومن حقك المطالبة بها إن لم يؤدها إليك

 وأما ما وعدك به بعد ستة أشهر ونحوه فلا يكون دينا في ذمته، وإنما ينبغي له الوفاء به فحسب، وأما إلزامه بما كنت تتوقعه من زيادات أو ما وعدك به ولم يفعله فليس لك ذلك.

وبالتالي إنما لك أن تطالبه بما قرره من الزيادة واتفقتما عليه، وأن ينفذ وعده ويزيد في راتبك، فإن لم يفعل فمن حقك ترك العمل معه حتى يدفع إليك الأجر المتراضى عليها لا الموعود به، وانظر الفتويين رقم: 50849،17057

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت