عنوان الفتوى: مسألة في الميراث

2010-10-21 00:00:00
توفي عمي عن أخت شقيقة لها بنت وحيدة، وأبناء أخت شقيقة متوفاة، وأبناء أخ شقيق (اثنان) أنا أحدهما. وبعد مدة يسيرة وقبل قسمة التركة توفيت عمتي عنا نحن أبناء شقيقها وبنتها الوحيدة.علماً بأن بنتها لها أولاد وبنات. فكيف تكون قسمة التركة الأولى والثانية حسب الشرع؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأبناء الأخت وبناتها لا يرثون خالهم لأن أولاد الأخت ليسوا من الورثة؛ بل من ذوي الأرحام , ومن توفي عن أخت شقيقة وابني أخ شقيق فقط ولم يترك وارثا غيرهم , فإن لأخته الشقيقة النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ { النساء : 176 }

والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه. 

 ثم نصيب الشقيقة يذهب إلى ورثتها, فإن لم تترك إلا ابنتها وابني الأخ الشقيق فإن لابنتها النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ { النساء : 11 }

 والباقي لابني الأخ الشقيق تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

 والمسألة تحل بطريقة المناسخات, وبعيداً عن إدخال السائل في متاهاتها فإننا نعطيه الجواب مباشرة فنقول:  تقسم التركة على ثمانية أسهم, لكل ابن أخ شقيق ثلاثة أسهم, وللبنت – بنت الشقيقة المتوفاة – سهمان.

 وإننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد المعلومات التي ذكرها في السؤال بل لا بد من حصر الورثة بشكل دقيق , ولذا ننصحه بالدخول على صفحة المواريث في موقعنا وإدخال بيانات ورثة كل ميت على ما هو مذكور في محور حساب التركات حتى يتسنى لنا الإجابة على سؤاله بشكل صحيح.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت