عنوان الفتوى: هبة الوالد لأحد أبنائه جزاء على إحسانه لإخوته

2010-10-28 00:00:00
قمت بمساعدة بعض إخوتي سابقاً مالياً، فبعضهم ساعدته في تجهيز بيته للسكن والزواج، وبعضهم ساعدته في تجهيز جزء من البيت، فأراد والدي أن يوقع بعض إخوتي على ورقة بيع وشراء يتنازلون لي بموجبها عن جزء من أرض والدي نظير هذه المساعدة، فهل يحل لوالدي فعل ذلك؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا أراد والدك أن يهب لك جزءا من أرض مقابل إحسانك إلى إخوتك فلا بأس بذلك، ويشترط لتملكك لهذا الجزء أن تحوزه حيازة شرعية قبل موت والدك، فإن لم يحصل هذا حتى مات أو كان التنازل مضافا إلى ما بعد موته، فهي وصية، ولا وصية لوارث إلا أن يحيزها الورثة، وراجع الفتوى رقم: 99678.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت