عنوان الفتوى: حُكمُ إقراض المال المكتسب من الفوائد الربوية

2010-10-31 00:00:00
معي مبلغ من المال ـ حوالي: 3000ـ 4000 جنيه مصري ـ وهذا المبلغ من فوائد بنك مصري غير إسلامي وأنا ـ والحمد لله ـ مستور الحال ولست بثري، إلا أنني لا أستعمل هذا المبلغ، وإنما أسلفه لمن يحتاجه فإن رده فبها، وإذا لم يرده لا أسأله عنه كما أقوم بتيسير شراء أغراض للناس به وبنفس الأسلوب لا أطالب بالمبلغ ولا آخذ أكثر منه، وغالبا يكون السداد على مراحل طويلة الأجل، فهل هذا صحيح أم لا؟ وإذا لم يكن صحيحا، فهل يجوز إعطاؤه لفقير؟ أم ماذا أفعل به؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 44740أن المال المكتسب من الفوائد الربوية لا يملكه حائزه، وبالتالي لا يجوز إقراضه.

وعليه، فالواجب عليك التخلص من هذا المال بصرفه في مصالح المسلمين ويدخل في ذلك دفعه إلى أحد الفقراء لا بنية التصدق به، وإنما بنية التخلص منه، على ما بيناه في الفتوى رقم: 1388.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت