الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا نجاسة الكحول ـ الذي هو الخمر ـ وهذا مذهب الجماهير من العلماء، ومن ثم فلا يجوز استعمال ما احتوى على شيء من هذا الكحول ولو كان شيئا يسيرا ما دام اسم الخمر باقيا عليه ـ أي لم يتحول إلى مادة أخرى قبل خلطه ـ وسواء في ذلك العطور والكريمات وغيرها، وبقاء هذه المادة في البدن، أو الثوب يعرض المصلي لفساد صلاته، لكونه أخل بشرط من شروط صحة الصلاة، وهو اجتناب النجاسة، وتزداد الحرمة تأكدا إذا كان شيء من الكحول يختلط بالطعام في أثناء الأكل، وراجع الفتويين رقم: 141241، ورقم: 123433وما أحيل عليه في كل منهما.
والله أعلم.