عنوان الفتوى: القرض الربوي لهذا الأمر لا يجوز

2010-11-11 00:00:00
متزوج منذ 10 سنوات، وزوجتي باعت ذهبها خلال العامين الأولين من زواجنا، وكانت قيمته: 1200 دينار أردني، والآن قيمته حوالي: 6000 دينار، وهي تلح في المطالبة لإمكانية الانفصال عاجلا، وأنا أريد أن أعطيها حقها، فهل يجوز الحصول على قرض ربوي بنفس القيمة تماما؟ علما بأنني لا أملك مالا، أو وسيلة أخرى؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا لسداد هذا الحق، وليس ما ذكره السائل من الضرورات التي تبيح التعامل بالربا، كما سبق بيانه في الفتويين رقم: 21048، ورقم: 6501.

ثم نلفت نظر السائل لأصل مسألة حكم اقتراض الحلي وما يجب في قضائه، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 128740.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت