الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت هذه المرأة أسلمت وتابت، فلا مانع من زواجها، لكن إذا كانت حاملاً من الزنا - والعياذ بالله - ففي جواز العقد عليها قبل أن تضع حملها خلاف بين العلماء، سبق بيان ذلك في الفتويين رقم: 50045، ورقم: 70122.
وأما الولد الناتج من الزنا: فينسب لأمه ـ فقط ـ ولا علاقة له بالزاني، فإن ولد الزنا لا ينسب إلى الزاني عند جماهير العلماء، وانظر الفتوى رقم: 113288.
والله أعلم.