الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب أولاً قبل قسمة التركة على الورثة أن يقوموا بسداد الديون التي على الميت وإخراج الكفارات ونحوها لأن هذه مقدمة على حق الورثة في المال، وإن ضاقت التركة عن سداد الديون وإخراج الكفارات فقد تعددت أقوال الفقهاء في أيهما يقدم حق الله تعالى أم حق العباد إذا ضاقت التركة عنهما، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى رقم: 135663 فراجعها.
وإن بقي شيء بعد سداد الديون والكفارات أخذه الورثة، وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ.. {النساء:11}، ولزوجته الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.. {النساء:12}، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. {النساء:11}، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين في السؤال لأنهم محجوبون حجب حرمان بالابن.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً:
للأم سدسها: اثنا عشر سهماً.
وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم.
وللابن أربعة وثلاثون سهماً. وللبنت سبعة عشر سهماً.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.