لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم
(المصدر: دار الإفتاء المصرية)