عنوان الفتوى: تحريم التضيق على الزوجة لتفتدي من زوجها بدون مسوغ شرعي

2010-11-29 00:00:00
أنا متزوجة من رجل لا يتقي الله في، ففي البداية أظهر أنه ذو أخلاق وعندما حصلت مشكلة: وهي أنني مرضت مرة وذهبت إلى المستشفى وحدي دون علمه وحين رجعت قال أنت نزلت من سيارة غريبة وهو لم ير السيارة ويشهد علي ربي أنني ذهبت في سيارة أجرة وعدت في سيارة أجرة وأصبح يظلمني كثيرا في شرفي، والسبب المؤخر وهو في حدود: 30000 وسؤالي جزيتم خيراً: ما جزاء من يظلم زوجته ويتهمها بالزنا ويقول لن أطلقها حتى تتنازل؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فهمنا من قولك ـ يظلم زوجته بالزنا ـ أنه يتهمها بالفاحشة من غير بينة، فإذا كان الأمر كذلك فهذا منكر عظيم، وقد ورد فيه الوعيد الشديد، ويمكنك مراجعة ذلك في الفتوى رقم: 59570.

وقد أوضحنا في الفتويين رقم: 64756، ورقم: 6655، أنه لا يجوز للزوج أن يضيق على زوجته لتفتدي منه من غير أن يكون له مسوغ شرعي لذلك، وذهابك إلى المستشفى من غير إذن زوجك أمر لا يجوز إلا أن تكون هنالك ضرورة، كما بينا في الفتوى رقم: 124042.

هذا من جهة، ومن أجهة أخرى، فإن ركوب المرأة منفردة مع أجنبي في السيارة في معنى الخلوة المحرمة وراجعي الفتوى رقم: 54972.

وعلى كل حال، فإننا نوصيك بالحذر مما قد يكون موضعاً للشبهة وموطنا للتهمة، ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 55903.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت