الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك العمل وبيع كروت شحن الهاتف بمثل قيمتها، أو أكثر وبيعها إلى أجل، لأنها من بيع المنافع لا النقود، فلا تدخل في المصارفة، لكن يشترط أن يتفق البائع والمشتري على تحديد الثمن في مجلس العقد فيتفقان على أن يبيع له ما يساوي عشرة مثلاً بأحد عشر إلى أجل ويمضيا البيع على ذلك، أما إذا باع بدون اتفاق على أحد الثمنين ـ الأجل، أو الحالي ـ فهذا بيعتان في بيعة وهو منهي عنه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 29329، 34058، 98570.
والله أعلم.