الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالذي يظهر لنا -والله تعالى أعلم- أن هذا النوع من صناديق التأمين لا يجوز إنشاؤه ولا المشاركة فيه، وذلك لأن استحقاق المشترك فيه أو ورثته ما يعادل مائة وخمسين شهراً يخرجه عن صورة صندوق التكافل المشروع، والذي سبقت الإجابة عليه مع ذكر شروطه برقم: 9531، ويجعله من باب الميسر، وهو ما يتردد فيه بين الغرم والغنم، إذ من الوارد أن يموت المشترك أو يقوم به مانع من العمل بعد خصم مبلغ زهيد، فيستحق -بمقتضى الاتفاق المذكور- مرتب ما يزيد على اثنتي عشرة سنة. ولا يخفى ما في هذا من القمار الذي هو الميسر، وإذا تقرر هذا، فإنا نقول للسائل: لك أخذ رأس مالك، الذي ساهمت به في الصندوق، وليس لك شيء آخر، وليس لبقية الأعضاء المشتركين منعك من أخذ رأس مالك، لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)[البقرة:279] فإن منعوك من رأس مالك أو من بعضه ظلماً فلك أن تحتال لأخذه منهم بما تيسر لك من حيلة لا تلحقك بها مذمة، وهذا ما يسمى الظفر عند الفقهاء.
والله أعلم.