الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا أدخلت فرجك في فرج زوجتك فقد وجب عليكما الغُسل وإن لم يحدث إنزال، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغُسل. متفق عليه.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغُسل. رواه مسلم.
وأما مجرد المباشرة باليد أو غيرها فلا توجب الغُسل ما لم يخرج المني، فإذا نزل المني وجب الغُسل، وانظر الفتوى رقم: 47824.
والله أعلم.