الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الدخول في مثل هذه المعاملة إلا بالثمن الحقيقي للسلعة المراد شراؤها عن طريق المرابحة أرضا كانت أو منزلا، والمبلغ الزائد على الثمن الحقيقي يعتبر قرضا محرما لأنه سيرد بفائدة كما هومعلوم. وراجع الفتوى رقم: 139101.
وسبيل التوبة منه إخبار البنك بحقيقة الأمر ورد المبلغ الزائد دون فوائد.
والله أعلم.