عنوان الفتوى: ما يلزم الوارث إذا كان مستأجرا عقارا تركه المورث

2010-12-25 00:00:00
الإخوة الكرام: توفي والدي منذ عدة أشهر وكنت مستأجرا منه محلاً، فلما توفي طالبني إخوتي المقيمون بمنزل أبي رحمه الله بالاستمرار بدفع الإيجار لهم، لأنه لا يوجد لديهم مال ينفقون منه ويريدون تسديد جزء منه لديون كانت على الوالد ـ رحمه الله ـ فأخبرتهم أنه لا يعقل أن أستمر في دفع الإيجار، لأنني أحد الورثة والمحل المذكور من ضمن تركة الوالد، مع العلم أن إخوتي وأخواتي المقيمين بالمنزل أحدهم متزوج ومقيم بالمنزل ولا يعمل، والآخر كذلك مقيم ولا يعمل، فما هي الفتوى الشرعية؟ وهل ينتهي دفع الإيجار بوفاة والدي ويؤجل دفع الإيجار حتى تقسيم الإرث, مع ملاحظة أنني عندما دخلت في جدال مع أخي المتزوج المقيم بالمنزل هددني بأنه يستطيع طردي من المحل، لأن والدي قد كتب المحل باسمه، فهل يجوز هذا شرعاً؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما يتركه الميت بعد أداء ما عليه من حقوق يعتبر تركة توزع على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، وإذا كان في التركة عقار مستأجر، فإن الأجرة تدخل ضمن التركة، ولا يحق لبعض الورثة استغلال العقار لخاصة نفسه دون بقية الورثة، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 117446، ورقم: 97117.

وعلى ذلك، فالمنزل والمحل لا بد لمن يستغلهما أن يدفع حصة باقي الورثة من الأجرة، فعلى السائل أن يدفع لإخوته نصيبهم من أجرة المحل بقدر حصصهم من الميراث، كما أن عليهم أن يدفعوا له من أجرة المنزل بقدر حصته منه، إلا أن يصطلح معهم على شيء من أنواع القسمة المذكورة في الفتوى رقم: 114454.

وأما دعوى الأخ بأن والده كتب المحل باسمه: فلا أثر لها إلا إن كان ذلك بيعاً حقيقياً في حياة الأب، أو هبة صحيحة نافذة، وراجع فيها الفتويين رقم: 97266، ورقم: 51680.

وهذا على خلاف ظاهر السؤال، فإن ذلك لو كان لطالب هذا الأخ بالمحل نفسه، أو أجرته لا على سبيل الميراث وإنما على سبيل الاستحقاق الأصلي، باعتبار أنه مالكه.

وأخيراً ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير وشائك للغاية، ولا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت