الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجوز للمسلم أن يحج بما وهبه له الغير، سواء كان الوالد أو غيره باتفاق أهل العلم، وإنما اختلفوا هل يجب عليه الحج إذا بذل له غيره ما يحج به أم لا يجب؟
والصحيح أنه لا يجب عليه الحج، لكن يجوز ويصح حجه، إلا إذا كان الباذل له المال ابنه، فيصير بذلك مستطيعاً ويجب عليه الحج.
وعلى كل حال، فمن وصل إلى مكة بنفقته أو نفقة غيره ثم أدى فريضة الحج أجزأه ذلك.
والله أعلم.