عنوان الفتوى: حكم تأجير الدولة أرضا لشخص ثم قيامه بتأجيرها لغيره

2010-12-26 00:00:00
أتوجه إلى السادة الأئمة بسؤالي وهو: عندنا في الجزائر تقوم الدولة بكراء أرض معينة - هي ملك للدولة - للأشخاص لمدة معينة قد تكون سنة، أو أكثر، وهذه الأرض مخصصة للأسواق اليومية، أو الأسبوعية التي تبيع الخضر والفواكه والسيارات وغير ذلك، والشخص يأخذ من الباعة مبلغا معينا مقابل مكوثـهم في الأرض من أجل عرض سلعهم، وهذا المبلغ تحدده الدولة، وفي الأخير يدفع الشخص للدولة المبلغ المتفق عليه معهـا والباقي من حصيلته يأخذه كـمعيشة له، فما حكم الشخص الذي يأخذ هذا المال؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج في الصورة المذكورة في السؤال، وهي في الحقيقة عقد إجارة بين الدولة وشخص ما على هذه الأرض بأجرة معلومة وأجل معلوم، ثم عقد إجارة بين هذا الشخص وبين أصحاب السلع، وكلا العقدين صحيح.

وأما تحديد الدولة لقيمة الأجرة التي يدفعها أصحاب السلع، فإن كان هذا مراعاة لمصلحة عامة، أو دفعاً للظلم والتضييق على الناس في أسواقهم فلا حرج فيه، وقد سبق أن ذكرنا مذاهب أهل العلم في التسعير بصفة عامة وذلك في الفتوى رقم: 26530.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)

فتاوى أخرى ذات علاقة

. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت