الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في الصورة المذكورة في السؤال، وهي في الحقيقة عقد إجارة بين الدولة وشخص ما على هذه الأرض بأجرة معلومة وأجل معلوم، ثم عقد إجارة بين هذا الشخص وبين أصحاب السلع، وكلا العقدين صحيح.
وأما تحديد الدولة لقيمة الأجرة التي يدفعها أصحاب السلع، فإن كان هذا مراعاة لمصلحة عامة، أو دفعاً للظلم والتضييق على الناس في أسواقهم فلا حرج فيه، وقد سبق أن ذكرنا مذاهب أهل العلم في التسعير بصفة عامة وذلك في الفتوى رقم: 26530.
والله أعلم.