عنوان الفتوى: هل يشرع للأب أن يهب لبنته نصف ما وهب لابنه

2011-01-06 00:00:00
إذا أعطيت للولد 2000 وأعطيت للبنت 1000 من أرض زراعية وأنا حي، فهل يجوز هذا شرعا؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك فيما ذكرت, وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أن العدل في العطية للأولاد ذكورا وإناثا يتحقق بإعطاء الأنثى نصف ما يعطى للذكر كالميراث، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، والأقرب إلى الصواب أن العدل يتحقق بإعطاء الأنثى مثل نصيب الذكر لحديث: سووا بين أولادكم في العطية فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء. رواه البيهقي والطبراني.

وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 126473عن جواب العدل في العطية للأولاد وكيف يتحقق العدل في ذلك. وانظر الفتوى رقم: 93542عن شروط نفاذ الهبة ومتى تصير ملكا للموهوب له.

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت