عنوان الفتوى: حُكمُ التأمين الصحي وحدود الاستفادة منه
2011-01-27 00:00:00
أنا مقيم في دولة أوربية، وفيها يوجد ما يسمى بالضمان الاجتماعي وهو عبارة عن تأمين صحي يغطي 70 بالمئة من تكاليف العلاج وهو أيضا إجباري لكل المواطنين.
وسؤالي هو: ما حكم هذا التأمين وماذا يفعل المسلم إذا تلقى من هذا التأمين ما يزيد عن ما دفعه؟ أرجو الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام التأمين إجباريا فلا حرج عليك فيه، ولكن لا يجوز أن تستفيد منه إلا في حدود ما دفعته فقط، وراجع في ذلك الفتويين: 115984، 33894.
وقد سبق أن نبهنا على أن حكم التأمين لا يختلف باختلاف المكان وإنما يختلف باختلاف الحال، فالمجبر غير المختار، والمضطر بخلاف غيره.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم أن يؤمن على نفسه ضد المرض سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. انتهى.
وراجع في ذلك الفتوى رقم: 9316، والفتوى رقم: 110439.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)