عنوان الفتوى: حكم قبول هدية من ماله حرام

2011-02-03 00:00:00
أود أن أستفسر من حضرتكم عن جار لنا أحيانا يرسل إلينا خضارا، أو فواكه، أو زيت زيتون من آداب الجيرة، لكن المشكلة أن هذه الأشياء من أرض أخيه الفلاحية، الذي ماله من حرام، ونحن لا نعرف، هل نعطيها للفقراء؟ أم نتخلص منها؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان مال جار أخيكم مختلطا بعضه حلال وبعضه حرام فيجوز لكم قبول الهدية من هذا المال مع الكراهة، وأما إن كان جميع ماله محرما فلا يجوز لجاركم قبول شيء منه، ولا يجوز لكم قبول شيء مما يهديه إليكم جاركم من هذا المال المحرم، وعليكم أن تبينوا لجاركم حكم التعامل مع أخيه في هذا المال المحرم، وإن أمكنكم مناصحة هذا الأخ ليتوب إلى الله تعالى ويتخلص من هذا المال المحرم فافعلوا، وإن حصل وقبلتم شيئا من هذا المال إذا علم أن جميعه محرم فلا شك في أن تصدقكم به خير من إتلافه إن لم يكن له مالك معين يرد إليه. ولتراجع الفتوى رقم: 139686، وما أحيل عليه فيها لتفصيل ما أجملناه هنا.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت