عنوان الفتوى: الزوجة المرتدة هل لها حقوق على زوجها وهل يحق لها حضانة أولادها

2011-02-12 00:00:00
مقيم في فرنسا وزوجتي ارتدت عن الإسلام بعد إن ارتدت أمها هي الأخرى، فطلبت مني الطلاق مراراً دون سبب وعلى مدى 5 سنوات من الاستفزاز الديني والتبرج المفرط والتبذير المفرط وهجرها في المضجع لكي تنال مرادها وهو الطلاق، وأخيراً طلبت الطلاق في المحكمة المدنية ـ أي الخلع ـ وعلمت بأن لديها علاقة جنسية مع طبيب العائلة ولدي الإثبات والأدلة ورفعت شكوى ضد الطبيب، و

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالردة ـ والعياذ بالله ـ ذنب عظيم وإثم كبير ووقوع في الردى بعد الهدى، فيجب على زوجتك وأمها أن تبادرا إلى التوبة وترجعا إلى الإسلام حذرا من خسران الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين، وراجع الفتوى رقم: 76356، وهي عن قبول توبة المرتد.

وقد ذكر أهل العلم أنه إذا ارتدت الزوجة حرمت على زوجها فلا تحل له معاشرتها، فإن عادت إلى الإسلام في العدة رجعت إليه بالنكاح الأول، فإذا لم تتب حتى انقضت العدة فلا بد من عقد جديد، وراجع في هذا الفتوى رقم: 25611.

وإذا ارتدت المرأة فلا يجب على الزوج الإنفاق عليها حال عدتها، ولها جميع المهر إذا كانت الردة بعد الدخول، وأما إذا كانت قبل الدخول فلا مهر، ويمكنك مراجعة الفتوى رقم: 117994، لمزيد الفائدة.

والمرتدة تسقط حضانتها لأولادها، كما بينا بالفتوى رقم: 44088.

فإذا استمرت على ردتها فيجب عليك بذل الحيلة في أخذهم منها، فإن تم ذلك فالحمد لله، وإن لم يتم فاجتهد في تربيتهم وحسن توجيههم عند مقابلتك لهم حتى يكبروا على الإيمان والخلق الحسن ويتمكنوا من الاستقلال عن أمهم على خير.

وننبه إلى أمور:

الأمر الأول: أن الإقامة في بلاد الكفر قد تكون عاقبتها خطيرة، فلا يجوز لمن يخشى على نفسه الفتنة البقاء هنالك، بل تجب عليه الهجرة إلى بلد مسلم متى ما أمكنه ذلك، وراجع الفتويين رقم: 2007، ورقم: 12829.

الأمر الثاني: أنه لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها إلا لسبب مشروع، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 1114.

الأمر الثالث: أنه يجب على المرأة أن تصون نفسها بالستر والحجاب وأن تجتنب مخالطة الأجانب، أو إقامة علاقة محرمة معهم، ويعظم الإثم إن كانت متزوجة وراجع الفتويين رقم: 30003، ورقم: 55089.

الأمر الرابع: أنه لا يجوز للمرأة أن تهجر زوجا مطلقا كما بينا بالفتوى رقم: 62842.

الأمر الخامس: أنه لا يجوز التحاكم إلى القوانين الوضعية إلا للضرورة، وقد بينا ذلك بالفتوى رقم: 34618.

والخلاصة: أن هذه المرأة إذا كانت ارتدت ـ والعياذ بالله ـ واستمرت على ردتها حتى انقضت عدتها فقد انقطعت العصمة بينكما ولا حق لها عليك أثناء العدة من نفقة وغيرها كما لا حق لها في حضانة الأولاد لعدم صلاحيتها لذلك فإذا رجعت إلى الإسلام جاز لك أن تتزوجها من جديد.

والله أعلم.

                                                                             

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت