الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الحال كما ذكرت من إساءة زوجك لك ولأهلك وضربك ضربا مبرحا وتقصيره في الإنفاق عليك فهو ظالم لك، وخروجك من بيته بسبب ذلك ليس نشوزا، فلا حق له في منعك من الخروج للعمل ما دام يقصر في نفقتك، ولا حق له في الامتناع من الإنفاق على أولاده الصغار ولا في انتزاعهم من حضانتك ما دمت أهلا للحضانة، وانظري الفتوى رقم: 9779.
وإذا كان زوجك يتهاون في أداء الصلاة فهو على خطر عظيم، فإن الصلاة أعظم أمور الدين بعد الإيمان، ولا حظ في الإسلام لمن ضيعها، ولمعرفة ما يعين على المحافظة على الصلاة راجعي الفتوى رقم: 3830.
والذي ننصح به أن يتدخل بعض العقلاء من الأقارب، أو غيرهم من الصلحاء ليصلحوا بينكما ويطالبوه بمعاشرتك بالمعروف، فإن لم يفد ذلك فلك أن تطلبي الطلاق، وإذا حصل نزاع على حضانة الأطفال، أو غير ذلك فلترفعوا الأمر للقضاء.
والله أعلم.