عنوان الفتوى: البنت المتوفاة في حياة أبيها هل يرث أولادها

2011-02-27 00:00:00
أرجو إجابتي شرعيا وليس قانونيا، فلي أخت توفيت قبل والدينا ولها أولاد، فهل شرعا لأولادها نصيب وجزء من تركة والدينا؟ علما بأن والدينا لم يوصيا ولم يمنعا كلاميا بأن نعطيهم من التركة لسوء تصرفهم مع جدتهم فهل لهم الحق شرعا بأخذ نصيب من الميراث بحسب ما يسمى بالوصية الواجبة؟ وما هي شروط الوصية الواجبة؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس لأولاد أختكم نصيب من تركة أبيكم، لأن أولاد البنت ـ ذكورا وإناثا ـ ليسوا من الورثة أصلا، وإنما من ذوي الأرحام, وليس هناك وصية واجبة لهم، وإنما يستحب للمورث قبل موته الوصية للأقرباء غير الوارثين كما بيناه في الفتوى رقم: 123028

وعن الوصية الواجبة في القانون المصري نحيلك للفتوى رقم: 22734.

وقد بينا في فتاوى سابقة أنه يستحب للورثة إعطاء شيء لمن حضر من قرابة الميت الذين لا نصيب لهم في التركة، وراجع الفتوى رقم: 115201.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت