الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما عن حكم الزواج من مسلمة أمريكية عفيفة فهذا أمر مشروع كما لا يخفى.
وأما عن الزواج بمسيحية فيجوز بشرط أن تكون عفيفة، فإن لم تكن كذلك فلا يجوز الزواج منها. والدليل قوله تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ {المائدة:5}. أي العفيفات . ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم : 80265.
وأما التجنس بجنسية الدولة الكافرة بغض النظر عن أمر الزواج من عدمه فإنه لا يجوز إلا لضرورة كما سبق بيانه بالفتوى رقم : 51281.
والله أعلم.