الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في تحريم الرشوة وأنها باب عظيم من أبواب الفساد، ولذا استحق صاحبها الطرد من رحمة الله عز وجل، كما في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أحمد.
لكن من لجأ إلى بذل الرشوة لدفع ظلم، أو للتوصل إلى حق فلا إثم عليه، وإنما الإثم على من ألجأه، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2487.
فالمقصود أن على كل أحد أن يتقي الله عز وجل حسب استطاعته ولا يلجأ إلى دفع رشوة إلا إذا تعين الدفع توصلاً إلى حق، أو دفعاً للظلم.
والله أعلم.