فتاوى الأزهر
المصدر: موقع وزارة الأوقاف المصرية
ضمان الحج عن الغير
المفتي
محمد عبده .
محرم 1319 هجرية
المبادئ
الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء في يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه في الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة
السؤال
رجل أمر بالحج عن الغير فقصد الحج حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوى مثل اصطدام السفينة لشعب في البحر بحيث أحصر مدة إلى أن نقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز بعد ميعاده ووجد الحج قد فاته قبل إحرامه ثم رجع إلى وطنه فهل يضمن ما صرفه في الرجوع أم يحسب من بدل الحج المأمور به لداعى إحصاره بالعارض السماوى
الجواب
قالوا إن الحاج عن الغير إن قطع عليه الطريق وبقى شىء في يده من مال الميت فرجع وأنفق على نفسه في الرجوع ولم يحج لا يكون ضامنا إذا لم تذهب القافلة وهو صريح في عدم الضمان في حادثتنا فإن الحج فاته بسبب إحصاره في الطريق على غير اختياره وذلك بمثابة قطع الطريق عليه وعدم ذهاب القافلة فما أنفقه في الرجوع لا ضمان عليه فيه لأنه منع عن الحج بما طرأ عليه من الإحصار الذى أوجب الفوات متى كان ذلك المنع أمرا ظاهرا يشهد على صدقه ذلك لوجوب نفقته على آمره بالحج - ألا ترى أنه لو استؤجر رجل ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا فإنه يجب الأجر بالذهاب إجماعا كما ذكره الإتقانى وغيره فيستأنس به كما قلنا واللّه أعلم
هل يؤجل الحج لخوف الطريق
المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1334 هجرية - يوليو 1916 م
المبادئ
يجوز تأخير الحج عند غلبة الخوف من الطريق وعدم غلبة السلامة منه إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة
السؤال
بخطاب وزارة الداخلية بتاريخ 17 يوليو سنة 1916 قامت الحرب وصار السفر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج صعبا وطريقه غير مأمون فما حكم الشرع الشريف في ذلك
الجواب