الصفحة 2 من 126

اطلعنا على خطاب دولتكم الذى جاء فيه أنه لما قامت الحرب الأوروبية الحالية وصار السفر إلى الحجاز صعبا وطريقه غير مأمون وأخذ دولتكم رأينا في ذلك .

أجبنا بأنه عند غلبة الخوف في الطريق وعدم غلبة السلامة يكون الطريق غير مأمون ويجوز تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .

وبناء على ذلك قد وضعت النصائح الكافية في المنشور الذى أصدرته الحكومة في العام الماضى لإرشاد الحجاج المصريين عن ذلك، وحيث إنه لا يزال يتعذر القطع بأن دعائم الأمن في بلاد الحجاز قد استتبت تمام الاستتباب فضلا عن أن طرق النقل بحرا بين القطر المصرى والحجاز معدومة فعلا .

وتريدون دولتكم الإفادة عما نراه موافقا للشرع الشريف في مثل هذه الحالة .

ونفيد أنه حيث كان الحال ما ذكر فيجوز للمصريين تأخير الحج إلى أن يصير الطريق مأمونا وتغلب السلامة وتزول غلبة الخوف .

هذا ما يقتضيه الحكم الشرعى وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الحج عن الغير بأمره

المفتي

عبد المجيد سليم .

ذو القعدة 1354 هجرية - فبراير 1936 م

المبادئ

1-إذا وجب الحج على شخص فأمره غيره بالحج عنه لعجزه عن أداء الفريضة بنفسه وكانت نفقة ذلك كلها أو أكثرها على الآمر ومن ماله ونوى المأمور الحج عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء الحنفية في حج الفرض عن الغير فلا نزاع عند الحنفية في جواز ذلك وسقوط الحج به عن الآمر .

2-لا يشترط في جواز الحج عن الغير أن يكون عجزه لا يرجى زواله عند الحنفية بل يجوز ولو كان يرجى زواله غير أنهم اشترطوا في سقوط حج الفرض عن الآمر استمرار عجزه إلى وفاته فإذا برئ المريض وتمكن من الحج بنفسه وجبت عليه الإعادة إذا كان عجزه من الممكن البرء منه غالبا أما إذا كان لا يرجى زواله غالبا كأن كان لزمانه أو عمى فإنه سقط الفرض ولا تجب الإعادة ولو زال ذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت