3-لا يشترط في جواز ذلك عند الحنفية أن يكون المأمور قد حج عن نفسه حجة الفرض غير أن الأفضل عندهم أن يكون قد حج عن نفسه ليكون عالما بمناسك الحج .
4-إذا وجب الحج على المأمور بتحقق قدرته مطلقا ولم يحج عن نفسه أولا .
يكون حجه عن الغير مكروها كراهة تحريمية لأنه بتحقق قدرته تعين عليه الحج عن نفسه في أول سنى الإمكان فيكون آثما بالترك .
5-ما ورد عن الرسول صلى اللّه عليه وسلم من أمره من كان يحج عن غيره أن يحج عن نفسه أولا محمول على ما إذا كان حجه عن نفسه قد وجب عليه .
6-لكل من الآمر والمأمور ثواب على فعله بلا شك
السؤال
ما قولكم دام فضلكم في المسألة الآتية شخص موسر يبلغ من العمر زهاء الستين ويرغب في تأدية فريضة الحج .
ولكن صحته لا تمكنه من ذلك . ويريد أن ينيب عنه نجله متكفلا له بكافة نفقات الحج والزيارة فهل يصح هذا شرعا على هذا الوجه أو لا يصح .
ولمن يكون أجر الحج وثواب الزيارة
الجواب
الحمد للّه وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأنه إذا وجب الحج على شخص فحج عنه غيره بأمره وكان الآمر عاجزا عن أداء فريضة الحاج بنفسه وكانت نفقة الحج من مال الآمر كلها أو أكثرها .
ونوى المأمور الحج عن الآمر واستوفى بقية الشروط التى ذكرها فقهاء الحنفية في حج الفرض عن الغير فلا نزاع حينئذ بين فقهاء الحنفية في أنه يسقط الفرض عن الآمر .
ولكن اختلفوا في أنه هل يقع الحج المفروض عن الآمر أو يقع عن المأمور نفلا وللأمر ثواب النفقة كالنفل .
فالظاهر من المذهب أنه يقع الحج المفروض عن الآخر وهو الصحيح لما يشهد بذلك من الآثار من السنة .
ولا يشترط أن يكون العجز لا يرجى زواله عند الحنفية .
بل يجوز الحج عن الغير لعجز يرجى زواله .