عنوان الفتوى: أولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدتهم

2011-04-13 00:00:00
والدتي توفيت السنة عن ذكرين، وست بنات، واحدة منهن متوفاة منذ عشرين عاما، ولها ولد وبنت. هل أولادها يرثون جدتهم؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدتهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام كما بيناه في الفتوى رقم : 139749. وانظر الفتوى رقم : 121847عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء .

والله أعلم.

 

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت