عنوان الفتوى: استدانت من أمها وبرأتها منه إن لم تجد سداده

2011-04-14 00:00:00
توفيت أمي ولها عندي دين والآن وبعد مرور ست سنوات على وفاتها تمكنت من جمع ذلك المبلغ الذي لها في ذمتي، فهل أتصدق به عنها كصدقة جارية، أو أقسمه على الورثة حسب الشرع، مع العلم أنها أخبرتني في إحدى المرات في حياتها أنها برأتني منه إن لم أجده؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالدين المشار إليه يعتبر من جملة التركة التي تقسم على الورثة القسمة الشرعية فيجب عليك إخبار الورثة عنه، فإن شاؤوا وهبوه لك، أو تصدقوا به عن المورثة، وإن شاؤوا قسموه بينهم القسمة الشرعية، ولا يجوز لك أن تتصدقي به دون علمهم, ولا حاجة للنظر في كونها برأتك منه إن لم تجدي السداد، لأنك وجدت السداد الآن، اللهم إلا أن يكون القصد أنها برأتك منه إن لم تجدي السداد قبل موتها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يعتبر في معنى الوصية، وهي لا تنفذ إذا كانت لوارث إلا برضا الورثة، فعلم أن تبرئتها لك منه لا تملكينه بها على كل حال, وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 64275 12134 57048

 والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت