عنوان الفتوى: حُكمُ استئجار شخص لجلب غرض معين من محل
2011-04-16 00:00:00
أريد أن أسأل ما حكم إعطاء شخص مبلغا من المال مقابل أن يجلب لي غرضا معينا من محل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في ذلك وهو إجارة جائزة، لكن يجب أن تحدد له المبلغ الذي ستدفع إليه عوضاً عن تلك الخدمة، جاء في المغني: يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً، لا نعلم في ذلك خلافاً. انتهى.
فإذا لم يكن اتفاق على أجرة معلومة فتجب أجرة المثل، وفي الفتاوى الهندية: وإن استأجر ليعمل له كذا ولم يذكر الأجر... لزم أجر المثل بالغاً ما بلغ. انتهى.
والله أعلم.
(المصدر: الشبكة الإسلامية)