الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتبني الذي هو نسبة الطفل إلى غير أبيه يعتبر محرما في الإسلام ولا يثبت به النسب ولا الميراث, فالابن المتبنى لا يرث من تركة من تبناه، كما فصلناه في الفتاوى التالية أرقامها: 108728، 75509
وعليه، فليس للابن المتبنى المشار إليه نصيب في تركة عمك، وإذا أردت تقسيم تركة عمك وتركة زوجته فادخل على صفحة المواريث في موقعنا، ويمكنك التعرف على الرابط المؤدي إلى تلك الصفحة من خلال الفتوى رقم: 153023.
والله أعلم.