الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصرف والدك وعميك في هذه الأرض وكتابتها بأسمائهم لا يبطل حق غيرهم من الورثة، وإن تعاقب على هذا التصرف أولادهم من بعدهم. وعليه، فلا حق لإخوانك أو عمك أن يقوموا ببيع هذه الأرض دون إذن بقية الورثة؛ لأن حق الورثة جميعا متعلق بعين هذه الأرض الموروثة. واختلف العلماء في بيع الشريك في شركة الملك حصته وحصة شريكه دون إذن هل هو باطل من أساسه؟ أم هو ببيع موقوف على إجارة الشريك؟ وعلى هذا يتفرع جواز أخذك نصيبك من ثمن الأرض. وراجع الفتوى رقم: 124122.
والله أعلم.