عنوان الفتوى: كتابة الأرض الموروثة باسم بعض الورثة لا يبطل نصيب الباقين

2011-04-27 00:00:00
فضيلة الشيخ منذ أكثر من 20 سنة كانت هناك أرض في البلاد التي أعيش فيها، في منطقة شبه صحراوية، كانت على ملك الأجداد، ووصلت إلى درجة من الإهمال، أصبحت فيه مهددة بأن يستولي عليها الناس، فقام والدي رحمه الله وعماي بكتب هذه الأرض باسمهم، وسجلوها عند السلطات، فأصبحت ملكا خاصا بهم هم الثلاثة فقط. أما باقي الورثة فلم يعد لديهم فيها حق بمقتضى هذا الكتاب، والآن فضيلة الشيخ قرر عمي وإخوتي ( الورثة المتفرعون من أبي وعمي ) بيع هذه الأرض. سؤالي فضيلة الشيخ: إذا بيعت هذه الأرض هل يحل لي أن آخذ نصيبي من ثمنها؟ وهل هو حلال علي إذا أخذته بما أنه ليس لي دخل بما عمله والدي وأعمامي؟ أرجو الإجابة في أقرب الآجال، و بارك الله فيكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تصرف والدك وعميك في هذه الأرض وكتابتها بأسمائهم لا يبطل حق غيرهم من الورثة، وإن تعاقب على هذا التصرف أولادهم من بعدهم. وعليه، فلا حق لإخوانك أو عمك أن يقوموا ببيع هذه الأرض دون إذن بقية الورثة؛ لأن حق الورثة جميعا متعلق بعين هذه الأرض الموروثة. واختلف العلماء في بيع الشريك في شركة الملك حصته وحصة شريكه دون إذن هل هو باطل من أساسه؟ أم هو ببيع موقوف على إجارة الشريك؟ وعلى هذا يتفرع جواز أخذك نصيبك من ثمن الأرض. وراجع الفتوى رقم: 124122.

والله أعلم.

(المصدر: الشبكة الإسلامية)
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت