الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا بيان أنه لا حرج في شراء ما هو مباح ممن يبيع الخمر أو الخنزير أو غير ذلك من المحرمات، إلا أن الأفضل هو الامتناع عن ذلك، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 20043، 18058، 131464. وكذلك الحال في المحل الذي يبيع أقراص الكمبيوتر.
هذا هو الأصل، إلا إنه يجدر التنبيه على أن مثل هذه المراكز التجارية لو وجدت في ديار المسلمين، ووجد غيرها مما يخلو من التعامل في الحرام، فإن القول بحرمة الشراء منها في هذه الحال له وجهته ووجاهته، من باب هجر الأماكن التي يعلن فيها بمعصية الله، والإنكار على أصحابها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 29058.
والله أعلم.